السيد جعفر الجزائري المروج
50
هدى الطالب إلى شرح المكاسب
--> حقيقة المبيع عرفا في الكاتب وغيره . وهذا بخلاف تعدد الصور المتحدة مادة لعدم كون المادة المشتركة مناطا لوحدة الحقيقة ، لأن مورد المعاملة هو الصورة الخاصة . ففرق بين كون المبيع غنما وبين كونه جسما مركبا من أعضاء . والمرجع في تعيين كون مورد المعاملة هو الصورة أو المادة العرف . وأما ما أفاده في حكم النخلة الموقوفة فقد عرفت تصريح صاحب الجواهر قدّس سرّه من خروج الوقف بتمامه عن ملك الواقف موقتا ومحدودا ببقاء العنوان ، فيعود إليه بعد زواله . والإشكال من ناحية اختصاص الملك بالمرسل أمر آخر . مضافا إلى النقض بعود الوقف إلى الواقف بعد انقراض البطون .